Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

الاشارات الدالة على المواد الخطرة:

على كل سفينة تحمل موادا خطرة (محروقات سائلة ومتفجرات الخ...) ان ترفع عند اقترابها من المرفأ وطيلة مدة رسوها:

- علما احمر مرفوعا على ساريتها الامامية - في النهار

- ضوء احمر منظورا على دائرة الافق - في الليل.

المادة 17 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/17/