Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 160

المادة 160 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 160

تسديد الرسوم:

تسدد الرسوم المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر:

- قبل اقلاع السفينة من المرفأ: للسفن المعدة للملاحة البحرية.

- وخلال السنة: للرسوم المترتبة على السفن المعدة للنزهة والسفن المرفأية.

- في الايام العشرة الاولى من الشهر السابق للرسوم المترتبة على البضائع المفرغة.

- في الشهر الاول من السنة: للرسوم السنوية المترتبة على الوكلاء البحريين ومتعهدي التفريغ ومتعهدي التموين وضباط السفن.

المادة 160 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/160/