المادة 161
دفع رسم الارشاد:
كل ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد يتقدم من الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادتين 4 و5 يلزم بدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعين بخدمات المرشد.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 161 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
دفع رسم الارشاد:
كل ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد يتقدم من الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادتين 4 و5 يلزم بدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعين بخدمات المرشد.
المادة 161 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/161/