Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 162

المادة 162 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 162

مسؤولية الربان عن تسديد الرسوم:

اذا لم يكن للسفينة المعينة وكيل بحري في المرفأ فالربان يكون شخصيا مسؤولا عن دفع جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليه وعلى سفينته وبحارتها الى الادارات العامة والى شركة ادارة المرفأ ومحطة الارشاد.

يحق لرئيس المرفأ عدم السماح له بالاقلاع قبل دفع الرسوم والغرامة المتوجبة عند الاقتضاء.

المادة 162 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/162/