Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 173

المادة 173 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 173

تحديد الغرامات وتسديدها:

تحدد المديرية العامة للنقل بناء على اقتراح مصلحة النقل البري والبحري قيمة الغرامات ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام ويجري استيفاؤها من قبل رئيس المرفأ واذا رغبت السفينة المخالفة في الابحار قبل تسديد الغرامة المفروضة عليها جاز لرئيس المرفأ الموافقة على ذلك لقاء دفع تأمين معادل للحد الاقصى للغرامة المحددة في المادة 171 السابقة.

المادة 173 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/173/