Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 174

المادة 174 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 174

تقديم الاعتراضات:

تقدم الاعتراضات المتعلقة بتطبيق هذا النظام الى المديرية العامة للنقل.

لا تقبل الاعتراضات مبدئيا قبل تنفيذ الاوامر والتعليمات المعطاة او قبل تسديد الغرامة المفروضة.

المادة 174 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/174/