المادة 174
تقديم الاعتراضات:
تقدم الاعتراضات المتعلقة بتطبيق هذا النظام الى المديرية العامة للنقل.
لا تقبل الاعتراضات مبدئيا قبل تنفيذ الاوامر والتعليمات المعطاة او قبل تسديد الغرامة المفروضة.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 174 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقديم الاعتراضات:
تقدم الاعتراضات المتعلقة بتطبيق هذا النظام الى المديرية العامة للنقل.
لا تقبل الاعتراضات مبدئيا قبل تنفيذ الاوامر والتعليمات المعطاة او قبل تسديد الغرامة المفروضة.
المادة 174 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/174/