Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 175

المادة 175 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 175

(عدلت بموجب قرار 196/1980 )

اذا رفض المخالف تسديد الغرامة رفع محضر الضبط الى المديرية العامة للنقل لاحالته الى المحكمة المختصة خلال 5 ايام من تاريخ استلام هذا المحضر, تجرى الملاحقات حكما بناء على طلب النيابة العامة مع الاحتفاظ لصاحب الشأن والادارة بحق التدخل بصفة شخص ثالث.

المادة 175 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/175/