المادة 185
المنطقة المحرمة:
تعرف بالمنطقة المحرمة في مرفأ طرابلس المنطقة الخاضعة لرقابة الجمارك.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 185 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المنطقة المحرمة:
تعرف بالمنطقة المحرمة في مرفأ طرابلس المنطقة الخاضعة لرقابة الجمارك.
المادة 185 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/185/