Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 186

المادة 186 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 186

تطبيق الرسوم:

تطبق في مرفأ طرابلس رسوم الملاحة والقنصلية والمنائر والمنصوص عليها في المواد 158 - 159 و160 اما الرسوم المترتبة على الرسو والربط وعلى المسافرين ومعالجة البضائع فتخضع للتعريفات المحددة لهذا المرفأ وتطبق تعرفة رسوم الارشاد المنصوص عليها في المرسوم 6520 تاريخ 5/2/1952.

المادة 186 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/186/