المادة 19
وجوب الارشاد:
لا يجوز لاية سفينة ان تدخل المرفأ او تخرج منه او تنتقل من مكان الى اخر الا تحت اشراف المرشد وبعد موافقة رئاسة المرفأ الخطية الا انه يمكن عند العجلة اعطاء هذه الموافقة شفهيا على ان تؤكد بمذكرة خطية.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 19 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وجوب الارشاد:
لا يجوز لاية سفينة ان تدخل المرفأ او تخرج منه او تنتقل من مكان الى اخر الا تحت اشراف المرشد وبعد موافقة رئاسة المرفأ الخطية الا انه يمكن عند العجلة اعطاء هذه الموافقة شفهيا على ان تؤكد بمذكرة خطية.
المادة 19 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/19/