Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

الاشارات - اشارة المرشد وتصريح الربان:

على الربان ان يخفض عند صعود المرشد على سفينته اشارة المناداة وان يرفع مكانها الاشارة الدولية (H) وان يصرح له باسم الباخرة وجنسيتها وحمولتها وطولها وغاطسها ونوع محركاتها الدافعة وغيرها من المعلومات المفيدة بشأن قيادة هذه السفينة ورسوها بسلام.

المادة 18 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/18/