Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعريف المرافىء والموانىء:

يعرف بالمرفأ الحوض او مجموعة الاحواض البحرية المجهزة بالارصفة والانشاءات الثابتة والتجهيزات التي تؤمن للسفن سلامتها وتسهل لها الرسو وانجاز اعمالها المرفأية مباشرة على الارصفة.

ويعرف بالميناء الثغر او الجوف البحري الصالح لرسو السفن بدون وجود تجهيزات وانشاءات مرفأية.

المادة 2 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/2/