Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تصنيف المرافىء والموانىء:

تصنف المرافىء والموانىء لجهة منشاءاتها والاعمال التجارية فيها الى فئتين:

الفئة الاولى:

الدرجة الاولى: مرفأ بيروت

الدرجة الثانية: مرفأ طرابلس

الدرجة الثالثة: مرفأ صيدا

الفئة الثانية:

الدرجة الاولى: ميناء صور

الدرجة الثانية: موانىء: جونية وجبيل وشكا, والموانىء الواقعة على الشاطىء والمعدة لقوارب الصيد وزوارق النزهة.

المادة 3 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/3/