Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

واجبات الربان لاجراء تحركات سفينته:

على الربان الذي يرغب في الانتقال الى احدى المناطق التي يطبق عليها نظام الارشاد او الانتقال في داخلها ان يقدم طلبا بذلك الى رئاسة المرفأ ومحطة الارشاد مبينا فيه بالتفصيل مواصفاتها من غاطس واقيسة وحمولة ونوع محركاتها.

المادة 22 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/22/