Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

واجبات الربان من جهة سلامة الملاحة:

يتوجب على كل سفينة راسية في المرفأ

1 - ان تشعل الانوار القانونية المعترف بها دوليا.

2 - ان تخفض الانوار الاخرى حتى حدها الادنى,

3 - ان تبقى على متنها بصورة دائمة حتى في مدة عطلها العدد الكافي من الاشخاص لحراستها والقيام عند الاقتضاء بالاعمال اللازمة لتأمين سلامتها.

ولرئيس المرفأ ان يستخدم حكما وعلى نفقة السفينة عددا اضافيا من البحارة يراه ضروريا لهذا الغرض.

المادة 23 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/23/