Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

واجبات الربان في حال سقوط البضائع في البحر اثناء العمليات المرفأية:

يقدم الربان او وكيله الى رئيس المرفأ, في حال سقوط اشياء الى البحر في مهلة 24 ساعة من وقت الحادث تقريرا ظرفيا على 4 نسخ موقعة يبين فيه:

- اسم السفينة

- مكان رسوها

- كمية البضائع وانواعها اذا امكن

- تاريخ وساعة السقوط

- مكان السقوط بالضبط

- الظروف التي رافقت هذا السقوط

يسجل رئيس المرفأ هذا التقرير ويؤشر عليه باخذ العلم ويحيل نسخة عنه فورا الى ادارة الجمارك ويعيد نسختين الى مقدم التقرير.

المادة 26 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/26/