Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

واجبات الربابنة واصحاب السفن في حال تعلق ياطر السفينة بيواطر السفن الاخرى:

على ربان السفينة التي يعلق ياطرها بياطر سفينة مجاورة ان يقدم لهذه السفينة المعونة اللازمة وان يتقيد بتعليمات رئيس المرفأ بهذا الصدد.

المادة 27 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/27/