المادة 27
واجبات الربابنة واصحاب السفن في حال تعلق ياطر السفينة بيواطر السفن الاخرى:
على ربان السفينة التي يعلق ياطرها بياطر سفينة مجاورة ان يقدم لهذه السفينة المعونة اللازمة وان يتقيد بتعليمات رئيس المرفأ بهذا الصدد.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 27 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
واجبات الربابنة واصحاب السفن في حال تعلق ياطر السفينة بيواطر السفن الاخرى:
على ربان السفينة التي يعلق ياطرها بياطر سفينة مجاورة ان يقدم لهذه السفينة المعونة اللازمة وان يتقيد بتعليمات رئيس المرفأ بهذا الصدد.
المادة 27 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/27/