Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

نزع قطع من محرك او آلة السفينة الدافعة:

لا يجوز لاية سفينة راسية بجانب الارصفة او في داخل الاحواض ان تنزع بدون اذن خاص من رئيس المرفأ اية قطعة من محركاتها او آلاتها الدافعة ويكون من شأنها ان تعطلها او ان تحول دون تمكنها من القيام بحركة انتقال او الخروج عند الاقتضاء.

يعتبر عمل ربان السفينة الذي ينزع قطعة من محركاتها او آلاتها الدافعة محاولة لتعطيل استعمال الرصيف او موقع الرسو من قبل سفينة اخرى يعاقب عندئذ بالعقوبة المبينة في المادة 171 من هذا القرار.

ويجوز لرئيس المرفأ ان يؤمنها بواسطة زوارق القطارة على عاتق ومسؤولية ربان السفينة المخالفة.

المادة 28 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/28/