المادة 34
اخراج السفن:
يجري اخراج السفن وفقا للتوقيت الذي اعلنت عنه الوكالة البحرية الى رئاسة المرفأ.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 34 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اخراج السفن:
يجري اخراج السفن وفقا للتوقيت الذي اعلنت عنه الوكالة البحرية الى رئاسة المرفأ.
المادة 34 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/34/