Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

ساعات ادخال واخراج السفن:

تدخل وتخرج سفن الركاب من الفجر حتى الساعة 22 ويجوز اخراجها بعد هذه الساعة بناء على طلب الوكيل مع مراعاة اوضاعها والاحوال الجوية والبحرية.

تدخل وتخرج سفن البضائع من الفجر حتى غروب الشمس. ويجوز اخراجها بعد هذه الساعة بناء على طلب الوكيل مع مراعاة اوضاعها والاحوال الجوية والبحرية

المادة 35 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/35/