المادة 45
الصعود على السفن:
يمنع الصعود على متن سفينة قادمة قبل حصولها على حرية العمل.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 45 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الصعود على السفن:
يمنع الصعود على متن سفينة قادمة قبل حصولها على حرية العمل.
المادة 45 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/45/