Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

المعلومات المطلوبة لرئاسة المرفأ:

على الربان ان يبلغ رئيس المرفأ وخلال 24 ساعة من وصوله جميع المعلومات التي تكون قد توفرت لديه اثناء رحلته, والتي تهم سلامة الملاحة في المياه الاقليمية اللبنانية والمرفأ وخاصة تلك التي تتعلق بمواقع الاخطار الجديدة كارتفاع الاعماق والانقاض وما شاكلها وان يعلمه عند الاقتضاء بالثغرات وامكنة الحريق التي تظهر في سفينته.

المادة 46 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/46/