Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

شروط عمل المعدات في المرافىء:

يجب ان تكون المعدات المرفأية:

- مسجلة في رئاسة المرفأ ومتسمة برقم التسجيل والحرف الاول للمرفأ بشكل جلي على الجانبين من الامام والوراء وبدهان ابيض على ارض قائمة وبدهان اسود على ارض كاشفة.

- حاملة رخصة ملاحة صالحة للسنة الجارية.

- حائزة اثناء العمل على رخصة تجول.

- بحالة نظيفة من مياه الامطار والبحر والمياه القذرة.

يحظر على ماعونة او شالون ان يقترب من سفينة ما بغية تفريغها بدون موافقة رئيس المرفأ.

المادة 51 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/51/