Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

العمل داخل المرفأ ومنطقته:

- كل ماعونة او زورق يعمل داخل المرفأ وفي المنطقة الملحقة به وغير متوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 51السابقة يوقف حتى دفع الغرامة المتوجبة والمنصوص عنها في المادة 171 من هذا النظام.

المادة 52 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/52/