Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

وجوب الرسو في المواقع المعينة من قبل رئيس المرفأ:

يتوجب على المواعين والقوارب والزوارق وجميع السفن المرفأية ان تحتل المواقع التي يعينها لها رئيس المرفأ. ولا يمكنها ان تظل ملاصقة للارصفة وادراج المرور سوى الوقت اللازم للتفريغ والشحن او الانزال او اصعاد المسافرين.

المادة 59 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/59/