Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

منع تجول السفن ليلا, باستثناء حالة الحريق:

يحظر على جميع السفن والقوارب المدنية باستثناء سفن الدوائر الرسمية وشركة المرفأ ومحطة الارشاد, ان تتجول بعد غروب الشمس الى ما قبل شروقها بساعة في الاحواض دون اذن خاص خطي يمنحه رئيس المرفأ.

تطبق احكام هذه المادة دون اي تعليل من حيث ابتداء الحركة قبل ساعة المنع او لسبب اخر.

على ربان السفينة التقيد بتعليمات رئيس المرفأ في كل ما يتعلق بالحركات التي يأمر بها, او بالحركات او التدابير اللازمة لتدارك الطوارىء والا تعرض الى اجراءات تؤدي الى اخراج سفينته حكما من المرفأ. والى الغرامات القانونية.

المادة 60 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/60/