Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

رفض الربان التقيد بالتعليمات المعطاة:

اذا رفض احد ربابنة السفن التقيد باوامر رئيس المرفأ من حيث مغادرة موقع رسو غير مرخص به يحق لرئيس المرفأ بعد اخطاره ثلاث مرات شفويا وخطيا القيام بافلات او قطع اربطة رسو السفينة ونقلها الى مكان اخر وذلك على نفقة ومسؤولية المخالف ومخدوميه.

المادة 74 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/74/