Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

يتولى ايضا كل من رئيس مرفأ بيروت وطرابلس الاعمال التالية:

- ترؤس اجتماع لجنة درس تحديد امكنة الرسو وتوزيع المواعين على السفن.

تؤلف هذه اللجنة من:

- رئيس المرفأ...رئيسا

- ممثل شركة مرفأ بيروت او ممثل مصلحة ادارة مرفأ طرابلس...عضوا

- ممثل اصحاب المواعين...عضوا

- ممثل الغرفة الدولية للملاحة...عضوا

- ممثل عن كل وكالة بحرية مختصة...عضوا

- يحتفظ كل من رئيسي هذين المرفأين بحق تقرير ما يلائم المصلحة العامة لجهة توزيع المواعين الشاغرة على السفن الموجودة في المرفأ او خارجه وفقا لترتيب وصولها وحاجاتها وتحديد عددها.

المادة 76 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/76/