Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

اعطاء الرخصة:

يعطي رئيس المرفأ رخصة معاطاة التموين بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة مرفقا بالمستندات التالية:

- اتفاق موقع من قبل وكالة السفينة البحرية المعنية او مالكيها واصحاب العلاقة على ان لا تقل مدته عن سنة.

- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم شائن او اعمال تهريب.

- وثيقة تامين عمالهم ضد حوادث العمل.

المادة 98 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/98/