Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 655 / 1973 )

تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين:

- النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط.

- النصف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر آب من كل سنة.

المادة 4 من قرار رقم 87 تاريخ 01/03/1972 https://lebaneselegislation.com/text/176679/article/4/