Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 655 15/12/1973

تعديل شروط اجراء تخفيضات استثنائية في الاسعار (اوكازيون)

قرار رقم 655 تاريخ 15/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 27/12/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
655
التاريخ
15/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 104, 27/12/1973, ص. 1423-1424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 655 تاريخ 15/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 87/1 تاريخ 1 اذار 1972 فتصبح كما يلي: - تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين: - النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط - الصنف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر اب من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973