المادة 3
مادة 3: يحق للبائع الاساسي في لبنان, سواء اكان مستوردا ام وكيلا ام ممثلا استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة, ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجميع الوساطات التجارية.
قرار رقم 133 تاريخ 11/07/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 133 تاريخ 11/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 28/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحق للبائع الاساسي في لبنان, سواء اكان مستوردا ام وكيلا ام ممثلا استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة, ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجميع الوساطات التجارية.
المادة 3 من قرار رقم 133 تاريخ 11/07/1977 https://lebaneselegislation.com/text/176819/article/3/