Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 133 11/07/1977

تعيين الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة اطارات الكاوتشوك وبطاريات السيارات والزيوت المعدنية

قرار رقم 133 تاريخ 11/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 28/07/1977. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
133
التاريخ
11/07/1977
الجريدة الرسمية
العدد 23, 28/07/1977, ص. 393
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 133 تاريخ 11/07/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لنسب الارباح في تجارة الجملة والمفرق للسلع الاتية كما يلي: اسم السلعة تجارة الجملة تجارة المفرق

اطارات الكاوتشوك 15 % 10 % بطاريات السيارات 15 % 10 % الزيوت المعدنية 15 % 10 %

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان تتجاوز النفقات والمصاريف العامة التي يحق للمستوردين اضافتها على سعر الشراء 15 % في حدها الاقصى.

المادة 3

مادة 3: يحق للبائع الاساسي في لبنان, سواء اكان مستوردا ام وكيلا ام ممثلا استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة, ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجميع الوساطات التجارية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1977 وزير الاقتصاد الوطني الدكتور سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977