المادة 8
مادة 8: يعين عدد المشتغلين بتخليص البضاعة في كل جمرك المفتش العام بناء على اقتراح مندوب التفتيش ويكون هذا العدد مناسبا لاهمية التجارة في كل بلد ويمكن زيادته وانقاصه حسب الظروف
قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2338 تاريخ 02/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يعين عدد المشتغلين بتخليص البضاعة في كل جمرك المفتش العام بناء على اقتراح مندوب التفتيش ويكون هذا العدد مناسبا لاهمية التجارة في كل بلد ويمكن زيادته وانقاصه حسب الظروف
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176885/article/8/