المادة 3
مادة 3: يعلق تصدير الاصناف المتقدم ذكرها سواء كانت من منشأ وطني او تجنست بدفع الرسوم وارجاعها على الاجازة المعطاة من دائرة المالية في الدول المصدرة
قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2354 تاريخ 09/06/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعلق تصدير الاصناف المتقدم ذكرها سواء كانت من منشأ وطني او تجنست بدفع الرسوم وارجاعها على الاجازة المعطاة من دائرة المالية في الدول المصدرة
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176911/article/3/