المادة 4
مادة 4: يعفى التبغ والتنباك ورقا مصنوعين كانا او غير مصنوعين من منشأ وطني او مجنسين بدفع الرسوم من رسم واحد في المئة عند تصديرهما او ارجاعهما
قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2354 تاريخ 09/06/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعفى التبغ والتنباك ورقا مصنوعين كانا او غير مصنوعين من منشأ وطني او مجنسين بدفع الرسوم من رسم واحد في المئة عند تصديرهما او ارجاعهما
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176911/article/4/