المادة 1
مادة 1: يرخص بتصدير وباعادة تصدير انواع القمح والدقيق الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 3130 تاريخ 22/05/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3130 تاريخ 22/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2360 تاريخ 23/06/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص بتصدير وباعادة تصدير انواع القمح والدقيق الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3130 تاريخ 22/05/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176934/article/1/