المادة 1
مادة 1: يرخص بتصدير وباعادة تصدير انواع القمح والدقيق الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 3130 22/05/1930
قرار المفوض السامي رقم 3130 تاريخ 22/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2360 تاريخ 23/06/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرخص بتصدير وباعادة تصدير انواع القمح والدقيق الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل المكاتب الجمركية وفي خارجها
مادة 3: امين السر العام والمندوبون لدى الدول ومفتش الجمارك العام مكلفون في في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
في 22 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو
نصوص ذات صلة