Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 365 تاريخ 30/05/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 365 تاريخ 30/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد ميشال فركوح المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار: 1- فرض عقوبة من الدرجة الاولى وفقا للفقرة 4 من المادة 56 من نظام الموظفين. 2- اعطاء الاجازات المرضية مهما بلغت مدتها والاجازات بدون راتب المنصوص عنها في المواد 37 و39 و40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. 3- تعيين اللجان للتحقيق في الخسائر المادية التي تصيب الموظفين اثناء قيامهم بالوظيفة. 4- منح الموظف مساعدة مالية في حال وفاة افراد العائلة.

المادة 1 من قرار رقم 365 تاريخ 30/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/176973/article/1/