Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 365 30/05/1960

اعطاء صلاحيات اضافية الى السيد ميشال قركوح المدير العام لمراقبة الامتيازات

قرار رقم 365 تاريخ 30/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
365
التاريخ
30/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 24, 01/06/1960, ص. 777-778
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 365 تاريخ 30/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد ميشال فركوح المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار: 1- فرض عقوبة من الدرجة الاولى وفقا للفقرة 4 من المادة 56 من نظام الموظفين. 2- اعطاء الاجازات المرضية مهما بلغت مدتها والاجازات بدون راتب المنصوص عنها في المواد 37 و39 و40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. 3- تعيين اللجان للتحقيق في الخسائر المادية التي تصيب الموظفين اثناء قيامهم بالوظيفة. 4- منح الموظف مساعدة مالية في حال وفاة افراد العائلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1960 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960