Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9662 05/06/1956

الغاء القرار رقم 3513 تاريخ 16-11-1946 بالترخيص لملاهي الدرجة الاولى في استيفاء رسم الدخول

قرار رقم 9662 تاريخ 05/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9662
التاريخ
05/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1956, ص. 414-415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9662 تاريخ 05/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم /3513 الصادر بتاريخ 16/11/1946

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956