Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 656 11/06/1956

منح صلاحيات اضافية الى المدير العام للاشغال العامة ومدير عام مراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية

قرار رقم 656 تاريخ 11/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
656
التاريخ
11/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1956, ص. 558-559
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 312 تاريخ 09/02/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 656 تاريخ 11/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيدين اندره تويني, المدير العام للاشغال العامة, وابراهيم عبد العال, المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية, كل في الادارة التي يشرف عليها: 1- تصديق ملفات الالتزامات التي لا تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة (مادة 117 من قانون المحاسبة العامة. 2- تخفيض مدة الاعلان عن المناقصات الى ثمانية ايام عند الحاجة (مادة 122 من قانون المحاسبة العامة. 3- اتخاذ القرارات القاضية باخطار الملتزمين المقصرين في القيام بتعهداتهم. 4- اتخاذ القرارات القاضية بوضع اشغال بالامانة على مسؤولية الملتزم وضمانه. 5- التصديق على التعديلات في الكميات وعلى الاشغال الاضافية التي يتبين اثناء التنفيذ, ضرورة اجرائها, شرط ان لا تتجاوز سدس قيمة الالتزام (المواد 30 و31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة والمادة 149 فقرة 3 من قانون المحاسبة). 6- تمديد مدة تنفيذ الاشغال وتخفيض جزاء التأخير عند الحاجة. 7- الموافقة على اشغال اضافية جديدة لم يلحظ لها اسعار في لائحة الاسعار الاساسية ( المادة 29 من دفتر الشروط والاحكام العامة). 8- الموافقة على التنازل عن التزام من متعهد لمصلحة متعهد سواه عند الحاجة. 9- التصديق على محاضر تخمين لجان الاستملاكات . 10- انزال عقوبة حسم الراتب حتى الثلاثين يوما (مادة 32 و33 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/55). 11- اعطاء الاجازات الادارية والمرضية مهما بلغت مدتها (مادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 14).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 حزيران 1956 وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956