Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 108 16/05/1996

اصدار طابع بريد تذكاري

قرار رقم 108 تاريخ 16/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
16/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1996, ص. 1275
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 68 تاريخ 29/03/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 16/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادتين 25 و26 منه (تنظيم

الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة

للبريد),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 02/05/1996

(رقم المحضر 42) المتعلق بالموافقة على اصدار طابع

بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا, وان تحدد كمية

هذا الاصدار وفئته ومقاسه بقرار يصدر عن وزير البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 68 / 1997 )

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مذبحة قانا وتحدد كمية هذا الاصدار وفئته ومقاسه كما يلي:

الفئة ل.ل.: 11000

العدد: مليون طابع

المقاس : 3*4 سم

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وفقا للشروط الخاصة بها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 ايار 1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المهندس الفضل شلق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996