Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 24/05/1944

الغاء التعويضات المختلفة العائدة الى الموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة

قرار رقم 48 تاريخ 24/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
24/05/1944
الجريدة الرسمية
العدد 24, 14/06/1944, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 24/05/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 النصوص على كافة انواعها العائدة لتخصيص تعويضات مختلفة الى الموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة كتعويضات الوظيفة والمنصب والتمثيل والسيارة وانتهاء الخدمة, والمهمة وفرق الراتب , ونفقات النقل المقطوعة, ومسؤولية الصندوق, والصيانة الميكانيكية, والنفقات الادارية الشهرية المقطوعة والمقدرة الفنية والركوب , او لتخصيص تعويضات اخرى مهما كان نوعها ما عدا التعويضات المحددة بصورة حصرية في المادة الثانية من هذا القرار

المادة 2

مادة 2: ان التعويضات ذات الصفة العامة المستثناة من احكام المادة الاولى اعلاه هي: - تعويضات غلاء المعيشة - تعويضات الاعباء العائلية - تعويضات الانتقال في سبيل الخدمة

المادة 3

مادة 3: ليس لهذا القرار علاقة لمصلحة الجمارك وهو ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 ايار سنة 1944 الرئيس الامضاء: جميل فاتك شهاب الاعضاء الامضاءات : احسان الشريف محمد محسن البرازي, ابراهيم الاحدب ليون مراد, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944