المادة 1
بناء على القرار رقم 949 الصادر في 9 ايار سنة 1944 يوضع مادة الفوسفور ضمن المواد الخاضعة لتوزيع المراقب يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 في 13/4/1943 ويعمل بع فور تعليقه على باب السراي
قرار رقم 949 09/05/1944
قرار رقم 949 تاريخ 09/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 949 الصادر في 9 ايار سنة 1944 يوضع مادة الفوسفور ضمن المواد الخاضعة لتوزيع المراقب يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 في 13/4/1943 ويعمل بع فور تعليقه على باب السراي
نصوص ذات صلة