Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 949 09/05/1944

وضع مادة الفوسفور ضمن المواد الخاضعة للتوزيع المراقب

قرار رقم 949 تاريخ 09/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
949
التاريخ
09/05/1944
الجريدة الرسمية
العدد 20, 17/05/1944, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 949 تاريخ 09/05/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 949 الصادر في 9 ايار سنة 1944 يوضع مادة الفوسفور ضمن المواد الخاضعة لتوزيع المراقب يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 في 13/4/1943 ويعمل بع فور تعليقه على باب السراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944