Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 15 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: لا يوجه الانذار: 1- الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل, او المجازة بداعي الولادة. 2- الى كل أجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية. 3- على ان المؤسسة تصبح في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدات .

المادة 36 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/36/