المادة 37
مادة 37: اذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار, او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.
نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية لا إلغاء مسجل
المادة 37 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 15 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 37: اذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار, او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.
المادة 37 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/37/