Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 10/06/1978

التعديل رقم 351 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 83 تاريخ 10/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 15/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
10/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 24, 15/06/1978, ص. 599-600
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 10/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/1), واجزاؤها: 14 آ- من معادن عادية القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 7 ليرات صاف 24 ب - غيرها القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 15 ليرة 94/3 اثاث اخر واجزاؤه: 14 آ- من معادن عادية. القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 7 ليرات 24 ب - غيرها القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 15 ليرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 1978 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978