Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 08/06/1978

التعديل رقم 350 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 80 تاريخ 08/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 15/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
08/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 24, 15/06/1978, ص. 599
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 08/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى عبارة "وكذلك الرسوم المفروضة على بعض البضائع اليابانية المنشأ" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من "تعريفة الرسوم الجمركية" ويلغى الجدول الملحق رقم 6 المرفق بالتعريفة المذكورة والمتعلق بنسب الرسوم الجمركية المطبقة على بعض البضائع اليابانية المنشأ.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 9 حزيران 1978 ويطبق على البضائع التي لم تقطع بها ايصالات بدفع الرسوم قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 8 حزيران 1978 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978