Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 01/06/1983

تفويض بعض الصلاحيات الى رئيس الديوان في التفتيش المركزي

قرار رقم 22 تاريخ 01/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
01/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1983, ص. 612
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 01/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يفوض الى رئيس ديوان التفتيش المركزي, بالاضافة الى مهامه

الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية

الاجراء, الصلاحيات التالية:

1- احالة جميع المعاملات والمخابرات بين ادارة التفتيش المركزي وبين المفتشيات العامة والادارات المرتبطة بالتفتيش المركزي وسائر ادارات القطاع العام, شرط الا تمس مبدأ عاما

ولا تتطلب رأيا خاصا ولا يترتب عنها موجبات او أعباء مالية.

2- اصدار القرارات وتوقيع المعاملات المتعلقة بموظفي الادارة

المركزية في التفتيش المركزي, من الفئتين الرابعة والخامسة

والاجراء, والعائدة الى ما يلي:

- الاجازات الادارية, الاجازات العائلية, الاجازات بدون راتب , اجازات الامومة والاجازات المرضية, التي لا تجاوز مدتها الشهر.

- كتب مباشرة العمل.

- اوامر السفر

- التصاريح العائلية.

- الاذن بالسفر الى الخارج.

- معاملات التعاونية او الضمان الاجتماعي.

3- كتب الانقطاع عن العمل.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/6/1983 رئيس التفتيش المركزي حسان رفعت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983